الحر العاملي
408
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 15 ] وروي : ترثه ما لم تتزوّج ، فإنّ تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه . [ 16 ] وروي : تعتدّ من يوم طلَّقها عدّة المطلَّقة . [ 17 ] 8 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن يهوديّ أو نصرانيّ طلَّق تطليقة ثمّ أسلم هو وامرأته ، ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا ، قيل : فإن طلَّقها بعد إسلامه تطليقتين ، هل تعتدّ بما كان طلَّقها قبل إسلامه ؟ قال : لا تعتدّ بذلك . 9 - من تمتّع بامرأة ثلاث مرّات أو تسعا أو أكثر لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجا غيره ، وكذا الموطوءة بالملك لما مرّ . [ 18 ] وسئل الباقر عليه السلام عن الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ، ( ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ) ( 1 ) ثلاثا وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ، ليس هذه مثل الحرّة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء . [ 19 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتمتّع بالمرأة المرّات ، قال : لا بأس يتمتّع منها ما شاء . [ 20 ] 10 - روي : أنّ المطلَّقة الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها ، والمختلعة ، والمبارأة ، والمطلَّقة ثلاثا بوائن لا رجعة في طلاقهنّ ، وما عداهنّ فطلاقها رجعيّ . 11 - يكره الرجعة بغير قصد الإمساك . [ 21 ] قال الصادق عليه السلام : لا ينبغي للرجل أن يطلَّق امرأته ، ثمّ يراجعها وليس له فيها حاجة ثمّ يطلَّقها فهذا الضرار الذي نهى الله عنه ، إلَّا أن يطلَّق ثمّ
--> [ 15 ] الوسائل 15 : 386 / 5 . [ 16 ] الوسائل 15 : 387 / 11 . [ 17 ] الوسائل 15 : 399 / 1 . [ 18 ] الوسائل 15 : 400 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 19 ] الوسائل 15 : 400 / 2 . [ 20 ] الوسائل 15 : 400 / باب 33 . [ 21 ] الوسائل 15 : 402 / 1 .